ما حكم من دفع ثمن الخمر؟
الخمر أم الخبائث وشربها والإعانة عليها من كبائر الذنوب. لا يجوز بيعها ولا شراؤها، ومن فعل ذلك ملعون؛ لحديث: "لعن في الخمرة عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له". ويجب على فاعل ذلك التوبة والاستغفار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40261