العودة إلى البحث
السؤال

هل تعد الرجعة صحيحة إذا تمت دون إشهاد، وما حكم الطلاق الذي تلفظ به الزوج جاهلاً بوقوعه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مراجعتك لزوجتك صحيحة ما دمت ارتجعتها في عدتها، وعدم إشهادك عليها لا يمنع صحتها. ومن تلفظ بصريح ، وقع طلاقه، سواء كان خاليًا أو سمعه غيره، وسواء كان عالمًا بحكم وقوع الطلاق بلفظه الصريح أو جاهلاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180446
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي