هل الزيادة التي نتجت عن تحويل العملة من حق المعرض أم يجوز أخذها؟
الظاهر -والله أعلم- أن هذه الزيادة إما أن تكون للموكل أو للمشتري. إذا دفع المشتري المبلغ بالعملة العمانية كثمن للسيارة، فالزيادة للمعرض. أما إذا دفع المبلغ على أساس أنك ستأخذ مقابل ثمن السيارة بالدرهم، فالزيادة ملك للمشتري، وتبقى وديعة لديه ما لم يهبها لك أو للمعرض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89355