ما حكم أخذ عمولة من تغيير العملات الأجنبية إذا كانت أموال الطرفين حلالًا؟ وما حكم أخذ عمولة من المشتري برضاه وعلمه، دون علم البائع، إذا كانت العمولة من أموال المشتري فقط والبائع قد أخذ السعر الذي يريده؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تمت المعاملة وفق الضوابط الشرعية، خاصة التقابض في مجلس العقد عند اختلاف العملتين، فلا حرج في السمسرة وأخذ عمولة عليها من أحد الطرفين أو كليهما، بشرط علم من تؤخذ منه العمولة بذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134452
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134452
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي