ما حكم أخذ عمولة من تغيير العملات الأجنبية إذا كانت أموال الطرفين حلالًا؟ وما حكم أخذ عمولة من المشتري برضاه وعلمه، دون علم البائع، إذا كانت العمولة من أموال المشتري فقط والبائع قد أخذ السعر الذي يريده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تمت المعاملة وفق الضوابط الشرعية، خاصة التقابض في مجلس العقد عند اختلاف العملتين، فلا حرج في السمسرة وأخذ عمولة عليها من أحد الطرفين أو كليهما، بشرط علم من تؤخذ منه العمولة بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134452
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134452
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي