العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدُّ التعامل حرامًا إذا كنتَ وسيطًا في مجال تغيير العملات وتأخذ فارقًا بين سعر الشراء وسعر البيع كعمولة، علمًا بأنك لا تملك المال الكافي لإتمام عمليات الشراء والبيع بنفسك، وهل يجب عليك إبلاغ الطرفين أو أحدهما بأنك تأخذ عمولة، وهل يُباح التعامل إذا أتيت بطرف ثالث وقلتَ لهم إنه سيأخذ عمولة للتحويل، ويكون الاتفاق بينكما أن تُقسم تلك العمولة بينكما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوسيط وكيل ولا يحل له أخذ عمولة دون علم الموكل ورضاه، ويجب إخباره بقدر العمولة المأخوذة من ماله لا مجرد إخباره بأخذ عمولة، ولا يجوز أن تكون وسيطًا وتتفق معه سرًا على نسبة من عمولته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163261
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي