العودة إلى البحث
السؤال

هل المال المكتسب من خلال عمولة يفرضها عميل كوسيط لإتمام صفقة بيع وشراء، حيث يأخذ جزءًا من ثمن البضاعة لنفسه، حلال أم حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لهذا العميل حالتان: : أن يكون وكيلًا عن التي يريد الشراء لها، فلا يجوز له أخذ عمولة. الثانية: أن لا يكون كذلك فهو سمسار، فلا مانع من أخذ الأجرة من طرف أو طرفين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47939
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي