العودة إلى البحث

هل المال المكتسب من عمولة تسويق سلع قد تستخدم فيما لا يرضي الله حلال أم حرام، وهل على المسوّق إثم في ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في التسويق لمنتجات المواقع المباحة والحصول على عمولة مقابل ذلك، ولا يلزم التفتيش عما اشتراه العميل. لكن إن علم المسوّق أن العمولة مقابل معاملة محرمة (كشراء خمر)، فإنها تكون كسبًا خبيثًا يجب التخلص منه. أما إذا لم يعلم، أو كان المشتري اشترى شيئًا يمكن استخدامه في الحلال والحرام (كتلفاز)، فلا حرج في الانتفاع بالعمولة، وإثم استخدام المشتري للشيء المحرم يقع عليه وحده ولا يؤثر على عمولة المسوّق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي