العودة إلى البحث
السؤال

هل المال المكتسب من عمولة تسويق سلع قد تستخدم فيما لا يرضي الله حلال أم حرام، وهل على المسوّق إثم في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في التسويق لمنتجات المواقع المباحة والحصول على عمولة مقابل ذلك، ولا يلزم التفتيش عما اشتراه العميل. لكن إن علم المسوّق أن العمولة مقابل معاملة محرمة (كشراء خمر)، فإنها تكون كسبًا خبيثًا يجب التخلص منه. أما إذا لم يعلم، أو كان المشتري اشترى شيئًا يمكن استخدامه في (كتلفاز)، فلا حرج في الانتفاع بالعمولة، وإثم استخدام المشتري للشيء يقع عليه وحده ولا يؤثر على عمولة المسوّق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170001
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي