هل يجوز أخذ عمولة على بيع وشراء العملة مع الزيادة في سعر الصرف المتداول دون التأثير على هامش ربح صاحب العمل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أذن لك رب العمل في أخذ شيء من الربح فلا حرج، وإلا فلا يجوز لك أخذ شيء من الربح دون إذنه، حتى لو بعت بأكثر مما حدد لك، لأنك وكيل عنه، وليس لك من التصرف إلا ما أذن لك فيه، ويعتبر أخذك لشيء من الربح دون إذنه غشًا وخيانة، ويدل على ذلك عموم قوله تعالى: (وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)، وحديث عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا ليشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107839
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107839
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي