هل يجوز الزواج من أخت الأخ من الرضاعة لأبيه من أم ثانية؟
الرضاع يُحرّم ما يُحرّم من النسب؛ فإذا رضعتَ من امرأة صارت أمّاً لك، وابن عمك إذا كانت له أخت من أبيه، وأرضعتك زوجة أبيه بلبنه، فهي أخت لك من الرضاع لا يجوز الزواج منها.
أما إذا لم ترضع من زوجة أبيها بلبنه، ولم ترضع هي من أمك، ولم تشترك معها في الرضاع من امرأة أخرى، فلا تحرم عليك، ومجرد كونها أختاً لأخيك من الرضاع لا يُحرّمها عليك، ويشترط في الرضاع المحرِّم أن يكون خمس رضعات مشبعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129720