هل يجوز الزواج من أخت الأخ من الرضاعة لأبيه من أم ثانية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرضاع يُحرّم ما يُحرّم من النسب؛ فإذا رضعتَ من امرأة صارت أمّاً لك، وابن عمك إذا كانت له أخت من أبيه، وأرضعتك زوجة أبيه بلبنه، فهي أخت لك من الرضاع لا يجوز الزواج منها.
أما إذا لم ترضع من زوجة أبيها بلبنه، ولم ترضع هي من أمك، ولم تشترك معها في الرضاع من امرأة أخرى، فلا تحرم عليك، ومجرد كونها أختاً لأخيك من الرضاع لا يُحرّمها عليك، ويشترط في الرضاع أن يكون خمس رضعات مشبعات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129720
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129720
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي