العودة إلى البحث

ما حكم تسمية المسلم باسم "كريستيانو" الذي يعني "مسيحي" أو اشتهاره به، وهل يكفر من سمّاه به، وما حكم عدم تغيير هذا الاسم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للمسلم تسمية نفسه أو غيره بأسماء تدل على انتسابه لغير الإسلام، ويُعدّ تعمد ذلك كفراً لما فيه من التشبه بالكفار والرضا بكفرهم، لقوله تعالى: "إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم". ومن اشتهر بهذا الاسم دون رضاه لا يكفر، ولكن يجب عليه تغييره رسمياً إن أمكن، أو استخدام اسم أو لقب آخر يُعرف به. لا يجوز البقاء على هذا الاسم ولا إجابة من دعاه به، كما فعل بعض الصحابة الذين غيّروا أسماءهم الشركية بعد إسلامهم. وقد نص بعض أهل العلم أن من قيل له "يا يهودي" أو "يا نصراني" أو "يا مجوسي" فقال "لبيك" فقد كفر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي