العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع طلقة إذا قال الزوج لزوجته في فترة النفاس: "إن لم تعودي غدًا فأنت طالق"، ولم تعد، ثم راجعها الزوج في نفسه بعد انقضاء العدة وعادت إليه بعد سنوات وعاشرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أرجعت زوجتك لفظيًّا قبل انتهاء عدتها فالرجعة صحيحة، وتكون زوجتك في عصمتك ومعاشرتها حلال، ولا يُشترط علمها أو رضاها.

أما إذا نويت الرجعة في نفسك دون تلفظ، فالجمهور لا يرون حصول الرجعة بذلك، بينما يرى المالكية حصولها بالنية ديانة، لكن لا يُحكم بها قضائيًا بمجرد النية.

والراجح هو مذهب الجمهور، فإذا لم يحصل منك ارتجاع سوى النية، فيجب الكف عن معاشرة المرأة حتى يتم تجديد عقد النكاح؛ لكون المطلقة بعد العدة تُصبح أجنبية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117736
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي