العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز طلاق الزوجة التي تتهاون في حجابها، وتخرج بغير اللباس الشرعي، وتتعدى على زوجها بالصراخ والشتم والعصيان، رغم التزام الزوج دينياً ومادياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوج تطليق زوجته التي تتهاون في ، وتخرج متبرجة، ولا تطيعه في المعروف، بل قد يكون طلاقها مندوبًا إذا لم تفلح معها وسائل الإصلاح، وقد يكون واجبًا. ويُعد عصيانها له كخروجها دون إذنه أو شتمه نشوزًا، وإذا لم تترك الزوجة النشوز، فمن حق الزوج الامتناع عن طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141704
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي