ما مقدار الدية الواجب أداؤها بالدرهم المغربي عن إجهاض حمل في شهر ونصف، مع العلم أن الإجهاض تم بسبب عدم توفر المال لإجراء عملية قيصرية رابعة تشكل خطراً على حياة الأم؟
يجب ألا تقدم المرأة على الإجهاض إلا بقرار أطباء ثقات أن بقاء الحمل يشكل خطرًا محققًا على حياتها، ففي هذه الحالة يُرتكب أخف الضررين. أما إذا تم الإجهاض بغير سبب شرعي، فعلى المرأة التوبة النصوح والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة.
يجب في إجهاض الجنين دفع غرة، وهي عبد صغير أو أمة، ويستدل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد اتفق الفقهاء على وجوب الغرة في الجنين الذي استبان بعض خلقه. وقيمة الغرة -إن لم توجد- هي عشر دية الأم.
وإذا خرج الحمل عن طور النطفة (بعد مرور 40 يومًا ودخول الأربعين الثانية)، فتلزم فيه الغرة، سواء كان علقة أو مضغة. وقد أثبتت الوسائل الحديثة أن التخلق يبدأ في هذه المرحلة. وعليه، فإن ما قامت به المرأة يوجب غرة أو قيمتها، لأن الإجهاض حدث في الأربعين الثانية. ومعرفة قيمة الغرة تكون بمعرفة عشر دية المرأة بالدرهم المغربي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34492