هل يجب الكفارة على من ساعد في إجهاض جنين كان عمره شهرين أو أكثر بقليل، وهل يُعتبر هذا قتلاً أم إنقاذاً، وهل للجنين روح في هذه المرحلة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جريمة الزنا لا تبرر جريمة الإجهاض، وعلى السائل إلى الله لإعانته عليها. إذا حصل الإجهاض بعد أربعين يومًا من الحمل، تلزم دية الجنين وهي غرة (عبد أو وليدة)، وقيمتها عشر دية الأم، أو ما يعادل 213 جرامًا من الذهب تقريبًا. أما ، فقد اختلف العلماء في وجوبها، فعلها وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. تجب الدية والكفارة على المرأة التي باشرت الإجهاض، لا على من أعان عليه، فالقاعدة: "إذا اجتمع والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105875
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105875
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي