ما حكم الشرع في مساعدة امرأة حامل من الزنا على إسقاط جنينها في شهره الثاني، وما يترتب على ذلك من مسائل تتعلق بكون الفاعل قاتلاً، وهل تلزمه دية أو صوم؟
تنفخ الروح في الجنين بعد أربعة أشهر (120 يومًا). ويجب على السائل التوبة النصوح من إعانته على الإجهاض. فإن كانت إعانته بتسهيل الإجراء دون مباشرة، فعليه التوبة فقط. أما إذا باشر الإجهاض كطبيب، فيجب عليه دفع دية الجنين، وهي عشر دية الأم، وتدفع لورثة الجنين إلا من شارك في الإجهاض. أما الكفارة، ففيها خلاف، والأحوط فعلها وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121116