العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في مساعدة امرأة حامل من الزنا على إسقاط جنينها في شهره الثاني، وما يترتب على ذلك من مسائل تتعلق بكون الفاعل قاتلاً، وهل تلزمه دية أو صوم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تنفخ الروح في الجنين بعد أربعة أشهر (120 يومًا). ويجب على السائل النصوح من إعانته على الإجهاض. فإن كانت إعانته بتسهيل الإجراء دون مباشرة، فعليه التوبة فقط. أما إذا باشر الإجهاض كطبيب، فيجب عليه دفع دية الجنين، وهي عشر دية الأم، وتدفع لورثة الجنين إلا من شارك في الإجهاض. أما ، ففيها خلاف، فعلها وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121116
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي