هل تكفي كفارة واحدة عن جميع الأيمان، إذا كان المكلف حنبلياً وقد طبق القول الراجح في مذهبه بأن الأيمان المختلفة التي لم يُكفر عنها من قبل تجزئ عنها كفارة واحدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
في مسألة من حلف أيمانًا متعددة على أجناس مختلفة، وحنث فيها جميعًا ولم يكفر عن شيء منها، للمذهب الحنبلي قولان:
1. تجزئه كفارة واحدة، وهذا هو المذهب وعليه الأكثرية، واختاره القاضي أبو يعلى، وذكره أبو بكر أن الإمام أحمد رجع إليه. 2. لكل يمين كفارة، وهذا ما نصره ابن قدامة في المغني، وهو قول أكثر أهل العلم، واستدلوا بأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى، ولتعدد الحنث، بخلاف الحدود التي تتداخل.
إذا كفر عن حنث في أحدها، ثم حنث في غيرها، فعليه كفارة ثانية بلا ريب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167039