هل يُعتبر من يأخذ مبلغًا من التركة لأداء العمرة مدينًا لإخوته بهذا المبلغ عند توزيعه، أم بقيمته بما يعادل الذهب وقت توزيع التركة، وما هو الرأي الشرعي في ذلك؟
لا يجوز التصرف في التركة بالاقتراض أو غيره إلا بإذن الورثة البالغين الراشدين. قضاء الدين الثابت بعملة يكون بمثلها لا بقيمتها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة بمستوى الأسعار. الواجب قضاؤه هو الستة آلاف جنيه كما هي، لا قيمتها من الذهب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90663