العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج أبناء الأخ الذي رضع من أخته من بناتها، وكذلك أبناء الإخوة الذين لم يرضعوا منها من بناتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضع الأخ من أخته خمس رضعات مشبعات في الحولين، يصبح ابنًا لها من الرضاع، ويحرم على أبنائه الزواج من بنات هذه المرأة؛ لأن البنات أصبحن عمات لأولئك الأبناء من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". أما أبناء الإخوة الذين لم يرضعوا منها، فيجوز لهم الزواج من بناتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55633
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي