ما حكم زواج أبناء الأخ الذي رضع من أخته من بناتها، وكذلك أبناء الإخوة الذين لم يرضعوا منها من بناتها؟
إذا رضع الأخ من أخته خمس رضعات مشبعات في الحولين، يصبح ابنًا لها من الرضاع، ويحرم على أبنائه الزواج من بنات هذه المرأة؛ لأن البنات أصبحن عمات لأولئك الأبناء من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". أما أبناء الإخوة الذين لم يرضعوا منها، فيجوز لهم الزواج من بناتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55633