هل تجب الكفارة على من نوى الصيام بعد طلوع الفجر، ثم قضى ذلك اليوم بعد خمس سنوات؟ وهل يجب إخبار الأخت بوجوب القضاء إذا كانت مترددة في نيتها مثل السائلة؟
يشترط لصحة صوم الفرض تبييت النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ). فمن طلع عليه الفجر وهو متردد في الصيام، لم يصح صومه ووجب عليه القضاء. ولا تلزم الكفارة في هذه الحالة، بل تلزم المقيم إذا أفطر في نهار رمضان بالجماع فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13823