ماذا يجب على امرأة صامت في رمضان، فأفطرت متعمدة، ثم حاضت في ذلك اليوم: هل القضاء فقط، أم الكفارة معًا، أم لا شيء عليها؟
الإفطار في رمضان بغير عذر كبيرة من كبائر الذنوب. إذا أفطرت المرأة متعمدة في نهار رمضان ثم حاضت، فقد أثمت ويلزمها قضاء اليوم. أما الكفارة فتفصيلها كالآتي:
1. إذا كان الإفطار بالجماع، فعليها الكفارة (عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا). 2. إذا كان الإفطار بغير الجماع (كالأكل والشرب)، ففي وجوب الكفارة خلاف، والراجح مذهب الشافعي وأحمد باختصاص الكفارة بالجماع فقط، وهو ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة للإفتاء.
وحتى على مذهب الحنفية الذي يوجب الكفارة على الأكل المتعمد، فإن طروء الحيض في نفس اليوم بعد الإفطار يسقط الكفارة، بشرط أن لا يكون طروء العذر بصنع من وجبت عليه الكفارة.
بناءً عليه، يلزم المرأة التوبة والقضاء، ولا يلزمها الكفارة إلا إذا كان فطرها بالجماع. وإن كان بالأكل أو الشرب فلا كفارة عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29759