هل يجوز العمل في استحداث باقات لخدمات الاتصالات تتضمن تجميع خدمة التلفزيون الرقمي التفاعلي مع خدمات أخرى، مع العلم أن حزم القنوات ومحتواها تم تشكيلها مسبقاً من قِبَل آخرين؟
لا حرج في تجميع خدمة الإنترنت مع الخدمات الأخرى تيسيرًا للمعاملة، إذا كانت القنوات المباحة هي الغالبة في الباقات، ويجب على المشتري تجنب القنوات المحرمة والخدمات غير المشروعة. أما إذا كانت غالبة على الباقات، أو كان يغلب على مشتريها استعمالها في الحرام، فلا يجوز التعاون فيها؛ لقوله تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119658