هل يجوز للأب بيع ملك ابنه؟
يُفهم من الحديث الشريف "أنت ومالك لأبيك" أن للوالد الحق في الأخذ من مال ولده، لا على سبيل التمليك التام، بل على سبيل الإباحة أو البر والإكرام. وقد وضع العلماء شروطًا لهذا الحق: 1. ألا يلحق الأخذ ضررًا بالابن. 2. ألا يكون للابن حاجة ملحة للمال الذي يؤخذ منه. 3. ألا يأخذ الأب من مال أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر تفضيلاً، إلا إذا كان الابن الآخر محتاجًا. 4. أن يكون الأب محتاجًا للمال الذي يأخذه، فإن لم يكن محتاجًا، فلا يجوز له الأخذ إلا برضا الابن.
أما بيع الأب لما يملكه ولده: لا يصح للأب بيع مال ولده قبل تملكه. إذا تملكه الأب، يجوز له بيعه إن كان محتاجًا للمال والابن غير محتاج، ولا يجوز له ذلك إذا كان الابن محتاجًا، أو كان الأب غير محتاج ويأخذ المال إسرافًا وتبذيرًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27448