العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج الزكاة على الأسهم المضاعفة التي لا يملك الموظف حق التصرف بها إلا بعد خمس سنوات، وما هو نصاب زكاة الأسهم، وكيف تُحسب الزكاة عليها مع وجود ضرائب وتأمين وطني، وهل يجوز تأجيل إخراج الزكاة لعدم توفر المال الكافي، وعلى من تقع مسؤولية إخراج الزكاة في حال كانت الأسهم مشتركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: تجب في الأسهم إذا نوى صاحبها التجارة فيها وبلغت نصابًا (ما يعادل 595 جرامًا من الفضة)، فيُخرج ربع (2.5%) من قيمتها السوقية سنويًا.

ثانيًا: إذا امتلك الأسهم للاستفادة من ريعها دون نية التجارة، فلا زكاة على أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع إذا قبضه وحال عليه بنسبة 2.5%.

ثالثًا: الأسهم غير المملوكة ملكًا تامًا، أو الممنوع التصرف فيها، تُزكى مرة واحدة عند بيعها أو استرداد قيمتها، أو حصول الملك التام لها.

رابعًا: الزكاة واجبة على المالك، والزوج يمكنه التبرع بإخراج الزكاة عن زوجته.

خامسًا: لا تخصم الضرائب من الزكاة، لكن إذا كانت الأسهم المضاعفة تُزكى عند بيعها، فيُزكى ما بقي من ثمنها بعد خصم الضرائب والتأمينات.

سادسًا: من ملك أسهمًا وقومها وليس معه نقود لإخراج الزكاة، جاز له تأخيرها حتى يحصل على النقود أو يبيع الأسهم، مع تسجيل ما عليه، والأفضل المبادرة بإخراجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13533
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي