هل تجوز الصلاة خلف إمام مسلم لا يتقن تلاوة القرآن أو لا يلم بأحكام الصلاة؟
يتلخص الجواب في ثلاث مسائل:
أولاً: إتقان الإمام للقراءة: - إذا أخطأ الإمام في قراءة الفاتحة خطأً يحيل المعنى، كأن يقرأ (أنعمت) بكسر التاء أو ضمها، فصلاته باطلة وعليه تصحيح قراءته. فإن عجز عن التعلم بعد اجتهاده، فصحيحة لنفسه لكن لا يؤم إلا مثله أو دونه. فإن أمّ من هو أقرأ منه، فصلاة من خلفه باطلة عند ، وصحيحة عند بعض أهل العلم وهو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين. - إذا أخطأ الإمام في الفاتحة خطأ لا يحيل المعنى، أو أخطأ في غير الفاتحة، فتصح صلاته، لكن يكره أن يتقدم من هو أقرأ منه لقوله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"، وتكره لمن خلفه تقديمُه.
ثانياً: الأحق بالإمامة: الأحق بالإمامة بالترتيب هو: الأقرأ لكتاب الله، ثم الأعلم ، ثم الأسبق هجرة، ثم الأسبق إسلاماً، ثم الأكبر سناً. إذا كان الأقرأ يجهل فقه ، يقدم من يعلم فقه الصلاة لأنه يستطيع إكمال الصلاة دون إخلال. هذا التقديم هو للاستحباب لا للاشتراط، فلو قدم المفضول جاز ذلك.
ثالثاً: الإخلال بحركات الصلاة: - إذا أسرع الإمام إسراعاً يخل بالطمأنينة، فلا تصح الصلاة خلفه لفقده ركناً من أركان الصلاة. - إذا كانت السرعة نسبية ويحافظ على من الطمأنينة (وهو السكون بقدر الواجب)، فتجوز الصلاة خلفه. - رفع اليدين للتكبير سنة وليس بواجب.
الخلاصة: المشروع تقديم الأقرأ لكتاب الله والأعرف بأحكام الصلاة والأحسن لها. إذا حصل نزاع، فليُحَكَّم رجل من أهل العلم والحكمة. اجتماع القلوب واجب، وتقديم الأفضل ، فلا ينبغي التفريط في الواجب لأجل المستحب. إذا كان الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة، فلا يجوز تقديمه ما دام يوجد من يحسنها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11768
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11768
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي