العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصرف في مبلغ من المال لم يُخصم من الحساب البنكي على الرغم من شراء تذاكر به، وهل يجوز التصدق به بنية إيصال ثواب الصدقة لصاحب المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان صاحب المال هو البنك مصدر البطاقة فعليك بمراجعة الموظف المسؤول لتسدد ما عليك، وإذا يئست من الوصول إلى صاحب الحق فتصدق بالمال عنه على الفقراء والمساكين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138331
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي