العودة إلى البحث

هل تصفيف المرأة لشعرها لزوجها في البيت بطريقة "الكعكة" و"ذيل الحصان" وما شابه ذلك منهي عنه شرعاً، بناءً على ما ورد في كتيب "أحكام تهم المؤمنات" للشيخ صالح الفوزان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أباح الله للمرأة أن تتزين لزوجها بما تشاء وفق ضوابط، منها: ألا تشتمل الزينة على تشبه بالرجال أو بالنساء الكافرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"، ولقوله: "من تشبه بقوم فهو منهم". ومنها ألا يكون هناك نهي خاص بصورة الزينة، كلف الشعر وجعله على صورة سنام الإبل المائلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: "ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها".

وعليه، فإن "الكعكة" لا حرج فيها ما لم تكن خاصة بالكافرات أو شعارًا للبغايا، أو على هيئة السنام المائل. أما "ذيل الفرس" فلا حرج فيه إذا لم يكن فيه شبه بالكافرات، والضابط في التحريم هو قصد التشبه بقوم معينين فيما يختص بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي