هل تُعدّ تسريحات الشعر المقتبسة من غير المسلمين تشبهًا بالكفار، حتى لو لم تكن النية كذلك، وما هو الضابط في التشبه المحرم؟ وهل يُعدّ فرق الشعر من الجانب في الغرة أو جمع الشعر للأعلى في المنزل للدخول في الحديث: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المرأة في تسريح شعرها للزينة ما لم يكن بقصد التشبه بالكفار أو الرجال، والضابط أن التزين جائز ما لم يرد فيه نهي خاص أو كان القصد منه التشبه. ويحرم التشبه بالكفار أو الفجار فيما يختصون به. أما جمع الشعر ورفعه إلى وسط الرأس فهو جائز في البيت أو خارجه ما لم يكن بتعظيمه بشيء آخر كوصله بشعر آخر أو بثياب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129416
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129416
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي