العودة إلى البحث

1) ما حكم فرق المرأة شعر رأسها من الجنب دون قصد التشبه، وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ 2) ما حكم فرق المرأة مقدمة الشعر فقط من الجنب؟ 3) ما حكم قص شعر المرأة وعمل التسريحات الحديثة إذا لم يكن فيها تشبه بالرجال أو الكافرات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في قص الشعر أو تسريحه أو فرقه، إذا لم يقصد به التشبه بالكافرات أو الببيغايا أو الرجال، بل قصد به التزين المشروع للزوج أو تخفيف مؤونة الشعر وتسهيل تسريحه، لأن المرأة مطالبة بالتزين لزوجها، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن يفعلن ذلك. أما إذا قصد به التشبه بالكافرات أو الرجال، فهو حرام تحريماً غليظاً، لما ورد من النهي الشديد عن التشبه بالكافرين ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي