العودة إلى البحث
السؤال

1) ما حكم فرق المرأة شعر رأسها من الجنب دون قصد التشبه، وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ 2) ما حكم فرق المرأة مقدمة الشعر فقط من الجنب؟ 3) ما حكم قص شعر المرأة وعمل التسريحات الحديثة إذا لم يكن فيها تشبه بالرجال أو الكافرات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في قص الشعر أو تسريحه أو فرقه، إذا لم يقصد به التشبه بالكافرات أو الببيغايا أو الرجال، بل قصد به التزين المشروع للزوج أو تخفيف مؤونة الشعر وتسهيل تسريحه، لأن المرأة مطالبة بالتزين لزوجها، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن يفعلن ذلك. أما إذا قصد به التشبه بالكافرات أو الرجال، فهو حرام تحريماً غليظاً، لما ورد من النهي الشديد عن التشبه بالكافرين ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32566
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي