العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح دعوى الزوج أن زوجته لم تمكنه من نفسها إلا مرة أو مرتين خلال خمسة أشهر، مع إنكار الزوجة، وماذا يفعل الزوج لاستيفاء حقوقه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يصطلح الزوجان في بلد لا يوجد فيه قاض شرعي، فيلجأ الزوجان إلى التحكيم بينهما بواسطة حكمين من أهلهما. ويجب على الزوجة طاعة زوجها في الفراش ما لم يكن لها عذر، وإلا عدت ناشزًا، ويحق للزوج تأديبها بالوعظ، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح، وإذا بقيت على نشوزها تسقط نفقتها. وإذا ادعى الزوج نشوز زوجته وأنكرت الزوجة ذلك، فالقول قول الزوجة مع يمينها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177364
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي