العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للابن بيع أرض والده في الإمارات للإنفاق على أخته وسداد ثمن ذهب والدته الذي استولى عليه الأب، مع العلم أن الأب ممتنع عن النفقة ويهدد باسترداد ما أنفقه سابقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الابن أداء التي وكله فيها أبوه، ولا يجوز له أخذ شيء من مال الأب دون إذنه.

نفقات الدراسة الجامعية ليست من الواجبة على الأب، لكن نفقة الأولاد تجب عليه إذا كانوا محتاجين لها.

إذا امتنع الأب عن دفع النفقة الواجبة على من تجب نفقته، وقدر الولد على مال لأبيه، فله أن يأخذ منه قدر نفقته بالمعروف، كما جاز لهند أن تأخذ من مال زوجها لحديث: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

أما الابن المستأمن فليس صاحب الحق وليس من صلاحياته أخذ الحقوق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171576
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي