هل يجوز إخراج فدية طعام عن صلوات الميت الفائتة في حياته، استنادًا لحديث: "لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب فقهاء الحنفية إلى أن من مات وعليه صلاة فإنه يُطعم عنه عن كل صلاة نصف صاع من حنطة، وهو قولٌ وجهٌ عند الشافعية أيضاً.
واستندوا في ذلك إلى القياس على الصيام، وإلى أثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: "لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد؛ ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة".
ولكن هذا الأثر الموقوف يخالف الأحاديث الصحيحة التي تجيز الصوم عن الميت، ويخالف ما ثبت عن ابن عباس نفسه من جواز الصيام الذي ثبت في ذمة الميت بعد مماته، ولذا قال ابن عبد البر: "والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92891
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92891
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي