هل يُعد حرق الأسعار حرامًا في هذه الحالة، وهل الشراء من التجار الذين يفعلون ذلك حرام؟
بيع التاجر بأقل من السعر المحدد يتوقف على حالته:
1. إذا كان وكيلاً عن الشركة: يلزمه البيع بالسعر المأذون به، وإذا باع بأقل ضمن النقص. 2. إذا كان قد اشترى السلع من الشركة: فاشتراط الشركة عليه الالتزام بسعر معين باطل؛ لأنه ينافي مقتضى عقد البيع، والعقد صحيح، وللتاجر بيع السلع بالسعر الذي يريده، والتعامل معه جائز.
إلا إذا ألزمت الحكومة التجار بسعر محدد لمصلحة عامة، فيجب حينئذ التقيد بهذا السعر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163092