العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من يشتري سلعة مستعملة ويُقلل من ثمنها إلى النصف أو أقل بحجة الاستعمال، بصرف النظر عن حالتها، وهل هذا حلال، وهل يُعدّ ذلك من أكل أموال الناس بالباطل إذا اضطر البائع للبيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حث الشرع على السماحة في البيع والشراء لما فيها من بركة، وذكر ابن بطال أن السماحة وحسن المعاملة واستعمال معالي الأخلاق سبب للبركة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن فعل ذلك.

وبين ابن هبيرة أن المشاحة تدل على البخل، والمروءة تقتضي السمح في البيع والشراء.

أما بخصوص الإباحة والتحريم، فلا إثم على المشتري في مساومة البائع بأي ثمن ما دام البائع عالمًا بالأسعار وراضٍ بالثمن، فالمحرم هو الخداع والغش والتغرير بالجاهل. وقد قال ابن عثيمين إن الربح ليس محددًا شرعًا، فمتى رضي المشتري بالثمن جاز البيع، إلا إذا كان المشتري جاهلاً بالأسعار فلا يجوز للبائع خداعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165144
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي