ما حكم الربح من التسويق لمنتجات مباحة مثل الموبايلات والكاميرات، مع غلبة الظن بأن بعض المشترين قد يستخدمونها في الحرام، بينما لا يعلم المسوق يقيناً نية كل مشترٍ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نص الفقهاء على أن بيع ما يستخدم في لا يحرم إلا إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدمه في الحرام، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، الفقهاء يشترطون للمنع من علم البائع بقصد المشتري ارتكاب الحرام، وإذا لم يعلم البائع أو كان يشك، فمذهب الجمهور الجواز، ويجب العلم أن الأصل في المعاملات الإباحة لا التحريم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160906
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160906
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي