العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الربح من التسويق لمنتجات مباحة مثل الموبايلات والكاميرات، مع غلبة الظن بأن بعض المشترين قد يستخدمونها في الحرام، بينما لا يعلم المسوق يقيناً نية كل مشترٍ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نص الفقهاء على أن بيع ما يستخدم في لا يحرم إلا إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدمه في الحرام، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، الفقهاء يشترطون للمنع من علم البائع بقصد المشتري ارتكاب الحرام، وإذا لم يعلم البائع أو كان يشك، فمذهب الجمهور الجواز، ويجب العلم أن الأصل في المعاملات الإباحة لا التحريم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160906
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي