ما حكم شراء جهازٍ لاستخدامٍ مباحٍ مع علم المشتري أو ظنه الغالب بأن آخرين سيستخدمونه في الحرام؟
الأصل في بيع وشراء الأجهزة التي تستعمل في المباح والمحرم هو الإباحة، لكن إذا علم البائع أن المشتري سيستخدم الجهاز في محرم فلا يجوز له بيعه له، لما في ذلك من الإعانة على المعصية المحرمة، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالًا محرمًا. وإن لم تستطع منع استخدامه في الحرام، فلا يجوز لك شراؤه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164756