هل يأثم التاجر إذا قام ببيع جهاز إلكتروني (وصلة بلوتوث للسيارة) ثم استُخدم هذا الجهاز فيما يغضب الله عز وجل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في الاتجار في هذه الأجهزة، فبيع ما يُستعان به على المحرم ليس محرمًا بإطلاق، وإنما يحرم إذا عَلِم البائع أن المشتري سيستخدمه في المحرم. فإذا لم يعلم البائع قصد المشتري، أو كان المشتري ممن يستخدم هذه الأجهزة في الحلال والحرام، أو كان البائع يشك في حاله، فمذهب الجمهور هو الجواز. وإذا استخدمها أحد في الحرام، فإثم ذلك عليه وحده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160910