العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم التاجر إذا قام ببيع جهاز إلكتروني (وصلة بلوتوث للسيارة) ثم استُخدم هذا الجهاز فيما يغضب الله عز وجل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في الاتجار في هذه الأجهزة، فبيع ما يُستعان به على ليس محرمًا بإطلاق، وإنما يحرم إذا عَلِم البائع أن المشتري سيستخدمه في المحرم. فإذا لم يعلم البائع قصد المشتري، أو كان المشتري ممن يستخدم هذه الأجهزة في ، أو كان البائع يشك في حاله، فمذهب هو الجواز. وإذا استخدمها أحد في الحرام، فإثم ذلك عليه وحده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160910
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي