ما حكم التجارة في الأجهزة الإلكترونية مثل الدش والكمبيوتر والفيديو، وهل البائع مسؤول عن كيفية استخدام المشتري لها؟
الأصل إباحة والشراء، إلا أن يعرض ما يجعله حراماً كأن يكون المبيع محرماً لذاته ، أو محرماً لعارض كبيع السلاح لقطّاع الطرق، أو بيع العنب لمن يتخذه خمراً.
فالنوع الأول ( لذاته) لا يجوز بيعه أو شراؤه أو المساعدة فيه بحال.
أما النوع الثاني (المحرم لعارض) فحرمة بيعه مقيدة بالعلم بأن المشتري سيستخدمه في ، وهذا يدخل تحت التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه.
وقد ساوى الشرع بين المتعاونين على المعصية وبين فاعلها في الإثم والوعيد، ومثال ذلك لعن الخمر وشاربها وبائعها... ولعن آكل ومؤكله...
وبما أن المسميات المسؤول عنها بعضها يستعمل في الحرام أكثر من (كالدش والفيديو)، فلا يجوز بيعها إلا لمن عُلم أنه لا يستخدمها إلا في المباح. أما الكمبيوتر فاستعماله في المباح أكثر أو مساوٍ، فيباح بيعه إلا لمن عُلم أنه سيستخدمه في الحرام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38440
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38440
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي