هل بيع أجهزة الكمبيوتر وصيانتها حرام، واستناداً للآية الكريمة: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)؟
إذا لم يعلم الشخص أو يغلب على ظنه أن شيئًا ما سيُستخدم في الحرام، فلا إثم عليه. فالحُكم بالتحريم لا يُبنى على الشكوك، بل على اليقين أو الظن الغالب. والأصل هو السلامة من الحرام، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل قوي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87743