العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع وصيانة أجزاء الحاسوب والهاتف التي يُحتمل استخدامها في المحرمات، وهل يعتبر الدخل المكتسب من ذلك حرامًا، وماذا يجب على البائع فعله في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في بيع وصيانة الأجهزة التي يمكن استعمالها في -كالهواتف والحواسيب- هو الجواز، ولا يُطالب البائع بالبحث عن كيفية استعمال المشتري لها، حتى لو كان ظاهر حاله عدم الالتزام. كما أن دعوى استخدام 90% من المسلمين لهذه الأجهزة في الحرام تحتاج إلى برهان. ولكن، إذا غلب على ظن البائع أو العامل أن المشتري سيستخدم الجهاز في الحرام، فلا يجوز له أو إصلاح الجهاز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120574
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي