ما حكم وضع لاب توب للبيع عند شخص فاسق، وهل يجوز بيعه لأخٍ يعمل في محل دشّات مع نيته استخدام الجهاز لبرامج غير مخالفة، وهل يجوز فتح محل لإصلاح الأجهزة الخلوية مع علم الفساد المنتشر وهل يتحمل المصلح ذنوب المستخدمين؟
الأصل هو جواز بيع الحاسوب، ولا يمنع ذلك إلا لمن يعلم أنه سيستخدمه في غرض محرم. ولا إثم على البائع إذا لم يعلم حال المشتري، أو غلب على ظنه صدقه في عدم استخدامه للحرام. كما لا إثم في فتح محل لإصلاح الأجهزة والتعامل مع الناس ما لم يعلم استخدامهم لها في الحرام. ويبقى تبعة استخدام الجهاز في الحرام على صاحبه لا على البائع أو المصلح، ما لم يقصد إعانته على المنكر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174909