العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وضع لاب توب للبيع عند شخص فاسق، وهل يجوز بيعه لأخٍ يعمل في محل دشّات مع نيته استخدام الجهاز لبرامج غير مخالفة، وهل يجوز فتح محل لإصلاح الأجهزة الخلوية مع علم الفساد المنتشر وهل يتحمل المصلح ذنوب المستخدمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل هو جواز بيع الحاسوب، ولا يمنع ذلك إلا لمن يعلم أنه سيستخدمه في غرض محرم. ولا إثم على البائع إذا لم يعلم حال المشتري، أو غلب على ظنه صدقه في عدم استخدامه . كما لا إثم في فتح محل لإصلاح الأجهزة والتعامل مع الناس ما لم يعلم استخدامهم لها في الحرام. ويبقى تبعة استخدام الجهاز في الحرام على صاحبه لا على البائع أو المصلح، ما لم يقصد إعانته على المنكر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174909
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي