ما حكم التجارة في الأجهزة الإلكترونية مثل الدش والكمبيوتر والفيديو، وهل البائع مسؤول عن كيفية استخدام المشتري لها؟
الأصل إباحة البيع والشراء، إلا أن يعرض ما يجعله حراماً كأن يكون المبيع محرماً لذاته كالخمر، أو محرماً لعارض كبيع السلاح لقطّاع الطرق، أو بيع العنب لمن يتخذه خمراً.
فالنوع الأول (المحرم لذاته) لا يجوز بيعه أو شراؤه أو المساعدة فيه بحال.
أما النوع الثاني (المحرم لعارض) فحرمة بيعه مقيدة بالعلم بأن المشتري سيستخدمه في الحرام، وهذا يدخل تحت التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه.
وقد ساوى الشرع بين المتعاونين على المعصية وبين فاعلها في الإثم والوعيد، ومثال ذلك لعن الخمر وشاربها وبائعها... ولعن آكل الربا ومؤكله...
وبما أن المسميات المسؤول عنها بعضها يستعمل في الحرام أكثر من المباح (كالدش والفيديو)، فلا يجوز بيعها إلا لمن عُلم أنه لا يستخدمها إلا في المباح. أما الكمبيوتر فاستعماله في المباح أكثر أو مساوٍ، فيباح بيعه إلا لمن عُلم أنه سيستخدمه في الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38440
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38440
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي