العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء أو استئجار شيء يُنوى استعماله في أمور حلال ومحرمة، وهل يختلف الحكم إذا كان الغالب على الاستعمال الحلال أم الحرام؟ وهل يحرم استخدام الشيء نفسه في الأمور الحلال إذا كان شراؤه محرماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قال الشاطبي: "قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في التشريع"، فلا يجوز شراء شيء أو استئجاره بقصد استعماله في ، حتى لو لم يكن محرمًا لذاته، كبيع الخشبة لمن يستعملها صليبًا، والعنب لمن يعصره خمرًا، والسلاح لمن يقطع به الطريق أو يثير الفتنة.

جاء في فتاوى ابن حجر الهيتمي أنه يحرم بيع المسك لكافر يتخذ به صنمه، وبيع الحيوان لحربي يقتله بلا ذبح، لأن كل ما يعلم البائع أن المشتري سيعصي به يحرم عليه بيعه، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين، فلا تجوز الإعانة على المعصية، وغلبة الظن هنا كالعلم.

وبناءً عليه، فشراء أو استئجاره بنية استعماله في الحرام لا يجوز للمشتري أو المستأجر بسبب نيته، وإذا علم البائع أو المؤجر بذلك، حرم عليه التعامل معه، والعبرة في بالغالب لا النادر.

أما عن حكم الاستعمال المباح لما اشتري أو استؤجر لغرض محرم، فلا حرج في استعماله فيما هو مباح، ويحرم استعماله فيما هو محرم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132111
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي