العودة إلى البحث

هل إذا غلب الاستعمال الحلال لسلعة ما التي تُستعمل في الحرام والحلال على استعمالها الحرام، جاز بيعها، أم يشترط أن يكون كل استعمالها في الحلال، مع الأخذ بالاعتبار أنه قد ورد جواز بيع الثلاجات للكفار حتى لو استعملوها في حفظ المحرمات، وفي فتاوى أخرى ورد عدم جواز البيع إذا علم البائع أن المشتري سيستعمله في الحرام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز بيع الثلاجات والجوالات ونحوها من المباحات، ولا يؤثر في حل البيع كون بعض الناس قد يستعملونها استعمالًا محرمًا؛ فالعبرة بالغالب والمقصود الأصلي المباح. وقد نصت القاعدة الفقهية على أنه "يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا"، و "يغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر فيه قصدًا". ومثال ذلك جواز تأجير الدار لمن قد يمارس بعض المحرمات فيها تبعًا، لا أصالة، فلا إثم على المؤجر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي