هل يجوز أخذ شيء يستخدمه صاحبه في الحرام دون علمه والتخلص منه، وإذا كان معي شيء لشخص أعلم أنه سيستخدمه في الحرام عند إعادته، فهل أعيده له، وهل عليّ إثم إن فعلت ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأشياء المباحة التي تصلح للاستعمال في الحلال والحرام لا يجوز أخذها أو إتلافها بغير إذن أصحابها. وإذا كانت لديك على سبيل الوديعة أو العارية، فالواجب ردها إلى أصحابها متى طلبوها، ولا يجوز الامتناع عن ردها بحجة احتمال استخدامهم لها في الحرام، فالإثم عليهم إن فعلوا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189786
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189786
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي