هل يجوز بيع شيء لمن يُعلم أنه سيستخدمه في الشرك، كالأصنام، وهل يجوز أخذ الثمن؟
لا يجوز للمسلم بيع أشياء يعلم أن المشتري سيستعملها في الشرك بالله أو المعصية؛ لعموم قوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91503