العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع شيء يستعمل في الغش في الامتحانات بعد شرائه، وهل يجوز بيعه لشخص آخر أو للمصدر الذي اشتريته منه، أم لا يجوز ذلك ويطلب العوض من الله خاصة وأنه تسبب في دين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الشيء المذكور يستعمل في فقط، فلا يجوز بيعه؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية، ويدخل في ذلك الغش. فكل تصرف يفضي إلى معصية كبيع العنب لمن يتخذه خمرًا، أو بيع الأسلحة للعصاة، هو حرام. وإذا كان محرمًا، فعليك أن تكلم من باعه لك، وتعلمه بفساد المعاملة، وترد إليه الجهاز وتطلب منه أن يرد لك مالك، وتحذره من بيع ما يعين على المعاصي، ويجب رد المبيع بيعًا فاسدًا لربه إن لم يفت، ويحرم انتفاع المشتري به ما دام قائمًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191999
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي