العودة إلى البحث

هل يجوز بيع سلع يمكن استخدامها في الحلال والحرام مع غلبة الظن بأنها ستُستعمل في الحرام، وما القاعدة الشرعية في هذا الشأن؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الوسائل لها أحكام المقاصد، فما يوصل إلى الحرام فهو حرام. نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً؛ لأنه إعانة على الإثم، عملاً بقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). وقد قلع سعد بن وقاص عنباً قيل له إنه لا يصلح إلا لمن يعصره. والسِلع التي تستعمل في الحلال والحرام، الأصل فيها الجواز، إلا إذا عُلِمَ أن المشتري سيستخدمها في الحرام، فيحرم بيعها له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي