هل يجوز بيع سلع يمكن استخدامها في الحلال والحرام مع غلبة الظن بأنها ستُستعمل في الحرام، وما القاعدة الشرعية في هذا الشأن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوسائل لها أحكام المقاصد، فما يوصل إلى فهو حرام. نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً؛ لأنه إعانة على الإثم، عملاً بقوله تعالى: (وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). وقد قلع سعد بن وقاص عنباً قيل له إنه لا يصلح إلا لمن يعصره. والسِلع التي تستعمل في والحرام، الأصل فيها الجواز، إلا إذا عُلِمَ أن المشتري سيستخدمها في الحرام، فيحرم بيعها له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33416
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33416
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي