هل يجوز بيع مواد لشخص مع العلم أنه سيقدمها رشىً؟
إذا علم البائع أن المشتري سيستخدم السلعة في الحرام، فلا يجوز له بيعها، لعموم قوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يصنع منه خمراً. وعليه، فإذا علمت أن المشتري سيقدم الأشياء كرشوة محرمة فلا يجوز البيع، أما إذا كانت الرشوة جائزة في حقه فلا مانع من بيعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72759