العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع مواد لشخص مع العلم أنه سيقدمها رشىً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علم البائع أن المشتري سيستخدم السلعة في ، فلا يجوز له بيعها، لعموم قوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يصنع منه خمراً. وعليه، فإذا علمت أن المشتري سيقدم الأشياء كرشوة محرمة فلا يجوز ، أما إذا كانت الرشوة جائزة في حقه فلا مانع من بيعها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72759
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي