العودة إلى البحث

هل يجوز الأخذ بفتوى المجامع الفقهية التي تجيز بيع وصناعة الأشياء التي تستخدم في الحلال والحرام، معتبرة أن إثم استخدامها في الحرام يقع على المشتري، وأن المال المكتسب منها حلال، وأن هذا ليس من التعاون على الإثم، وهل هذا يعد زلة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بيع المباحات النافعة جائز، والمال المكتسب منه حلال، ولا إثم على البائع إذا استعمله المشتري في الحرام، إلا إذا علم البائع أو غلب على ظنه ذلك فلا يجوز له بيعه. ولا حرج على من عمل في المسائل المختلف فيها بقول من أقوال العلماء، ما دام مطمئناً لصحة القول وغير متبع لهواه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي