العودة إلى البحث
السؤال

هل بيع الشيء الحلال لأهل الفجور والمعاصي يُعتبر إعانة على الإثم، وهل يجوز البيع لمن يُعلم أن ماله حرام أو يُشتبه فيه، وهل يجوز العمل لدى جهة لا يُعلم مصدر مالها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا غلب على ظنك أن المشتري سيستخدم ما يبيعه في معصية الله، فلا يجوز لك بيعه له، من باب سد الذرائع. والأصل في أموال المسلمين أنها مشروعة، ويجوز التعامل معهم فيما يحل، ولا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بإخوانه المسلمين دون يقين أو غلبة ظن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61932
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي