هل بيع الشيء الحلال لأهل الفجور والمعاصي يُعتبر إعانة على الإثم، وهل يجوز البيع لمن يُعلم أن ماله حرام أو يُشتبه فيه، وهل يجوز العمل لدى جهة لا يُعلم مصدر مالها؟
إذا غلب على ظنك أن المشتري سيستخدم ما يبيعه في معصية الله، فلا يجوز لك بيعه له، من باب سد الذرائع. والأصل في أموال المسلمين أنها مشروعة، ويجوز التعامل معهم فيما يحل، ولا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بإخوانه المسلمين دون يقين أو غلبة ظن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61932